top of page

مجلس الأمناء

مجلس الأمناء في التشكيلات المتعاقبة

تدار أعمال المؤسسة ومشروعاتها الثقافية بما في ذلك شؤون الجائزة وتشكيل لجان التحكيم و إقرار نتائج عملها من خلال مجلس أمناء يتألف من نخبة من رجال الفكر و الأدب في الوطن العربي ويقوم بعمله وفقاً للائحة الخاصة التي اعتمدها رئيس المجلس و تنص على الآتي :

المادة الأولى :

يتألف مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية من الأمين العام للمؤسسة ومن تسعة أعضاء على الأقل من رجال الأدب في الوطن العربي ، ويرأس المجلس الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين أو من ينيبه عنه . 

المادة الثانية : 

يتولى مجلس الأمناء إدارة شؤون مؤسسة الجائزة و التخطيط لها ، وهو المسؤول عن إقرار كل مايتعلق بالجائزة من حيث شروطها ، وفروعها ، وصيغة الإعلان عنها ، وتسمية أعضاء لجان التحكيم ، وتقدير مكافآتهم ، وإقرار نتائج عملهم ، وتنظيم مهرجان منح الجائزة وتحديد مكانه ، كما أنه المسؤول عن الإشراف على أي مشروع ثقافي يتفرع عن الجائزة والإعداد لأي لقاء فكري أو ندوة شعرية . 

المادةالثالثة :

يعقد المجلس اجتماعين في السنة على الأقل ، في أي قطر عربي يختاره

رئيس المجلس ، وللرئيس دعوته للانعقاد بصفةاستثنائية . 

المادة الرابعة :

في حالة تغيب أي عضو من حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية - بدون عذر يقبله الرئيس - يجوز للرئيس أن يسمي عضواً آخر مكانه ، ويتم إقرار تعيينه بموافقة المجلس . 

المادة الخامسة :

يقوم الأمين العام بتسليم الأعضاء جدول الأعمال قبل انعقاد اجتماع المجلس بأسبوع على الأقل ، ولكل عضو أن يقترح عرض أمر من الأمور - كتابة - وللرئيس أن يعرض ما يراه على المجلس . 

المادةالسادسة :

يتولى الأمين العام خلال الأسبوعين اللاحقين لكل اجتماع للمجلس إخطار أعضائه بقرارات و توصيات المجلس و بملخص لمحضر الاجتماع . ويعتبر العضو موافقاً عليها في حالة عدم وصول أي تحفظ منه عليها خلال أسبوعين من تسلمه لها .
و للأمين العام - بموافقة الرئيس - أن يختصر المددالسابقة لظروف يقدرها ، واختيار الوسيلة المناسبة للحصول على موافقة الأعضاء .
وفي كل الأحوال يتسلم الأعضاء محضر الجلسة ، قبل انعقاد الجلسة التالية لها بأسبوع على الأقل . 

المادة السابعة :

تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية عند الحاجةإلى التصويت ، و إذا تساوت الأصوات يكون رأي الرئيس مرجحاً . 

المادة الثامنة :

يجوز للمجلس أنيشكل من بين أعضائه لجاناً خاصة لبحث الموضوعات المعروضة عليه . 

المادة التاسعة :

يجوز للمجلس - لظروف و أسباب يقدرها - تشكيل لجنة من أعضائه ومنغيرهم لاختيار بعض المرشحين لنيل الجائزة ، يعرضون مع سائر المتقدمين لنيلها علىلجان التحكيم حسب الشروط المعلنة . 

المادةالعاشرة :

مهمة الأمين العام للمجلس تنفيذ قراراته، والإعداد لاجتماعاته ، وله أن يستعين بمن يراه من معاونيه لأداء مهامه . 

المادة الحادية عشرة :

يمنح كل عضو مكافأة شهرية و تتحمل المؤسسة تكاليف سفر وإقامة الأعضاء من غير المقيمين في البلد الذي يتم الاجتماع فيه ، كما تصرف لهم بدلات الحضور المتعارف عليها . 

bottom of page